الشيخ السبحاني
5
سلسلة المسائل الفقهية
13 الإشهاد على الطلاق وممّا انفردت به الإماميّة ، القول : بأنّ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ، ومتى فُقِد لم يقع الطلاق ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . « 1 » وقال الشيخ الطوسي : كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط ، فإنّه لا يقع . وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم الشهادة . « 2 » قال سيد سائق : ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى انّ الطلاق يقع بدون إشهاد لانّ الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بيّنة كي يباشر حقّه ولم يرد عن
--> ( 1 ) - الانتصار : 127 128 . ( 2 ) - الخلاف : 2 ، كتاب الطلاق المسألة 5 .